السيد الخميني
319
كتاب الطهارة ( ط . ج )
فرع حكم من لم يجد إلَّا ثوباً نجساً لو لم يجد إلَّا ثوباً نجساً يجب أن يلقيه ويصلَّي عرياناً ؛ إذا لم يتمكَّن من غسله ، ولم يضطرّ إلى لبسه لضرورة عرفية أو شرعية ، كما عن جلّ المتقدّمين ، بل كلَّهم عدا ابن الجنيد ، فإنّ المحكي عنه التخيير بين الصلاة فيه والصلاة عرياناً " 1 " ، ولم ينقل ذلك عن غيره إلى عصر المحقّق . نعم ، حكي عن الشيخ احتماله " 2 " ، لكن ادّعى في " الخلاف " الإجماع على الأوّل " 3 " وعن " الدروس " و " المسالك " و " الروض " و " الدلائل " و " المدارك " نقل الشهرة فيه " 4 " . وعن المحقّق في " المعتبر " " 5 " والعلَّامة في بعض كتبه " 6 " وبعض من تأخّر عنهما " 7 " القول بالتخيير .
--> " 1 " انظر مختلف الشيعة 1 : 330 . " 2 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 182 / السطر 28 ، كشف اللثام 1 : 455 ، تهذيب الأحكام 2 : 224 ، ذيل الحديث 855 . " 3 " الخلاف 1 : 398 و 474 . " 4 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 182 / السطر 26 ، الدروس الشرعيّة 1 : 127 ، مسالك الأفهام 1 : 129 ، روض الجنان : 169 / السطر 14 ، مدارك الأحكام 2 : 359 . " 5 " المعتبر 1 : 445 . " 6 " منتهى المطلب 1 : 182 / السطر 27 . " 7 " الدروس الشرعيّة 1 : 127 ، جامع المقاصد 1 : 177 ، مسالك الأفهام 1 : 129 .